السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

227

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

عن جلده وغلافه مع الهتك ( 1 ) ، كما أنّه معه يحرم مسّ خطّه أو ورقه بالعضو المتنجّس وإن كان متطهّرا من الحدث ، وأمّا إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته ( 2 ) .